العيني
27
البناية شرح الهداية
ومن اشترى عشرة أذرع من مائة ذراع من دار أو حمام فالبيع فاسد عند أبي حنيفة ، وقالا : هو جائز ، وإن اشترى عشرة أسهم من مائة سهم جاز في قولهم جميعا ، لهما أن عشرة أذرع من مائة ذراع عشر الدار فأشبه عشرة أسهم ، وله أن الذراع اسم لما يذرع به ، واستعير لما يحله الذراع ، وهو المعين دون المشاع ، وذلك غير معلوم بخلاف السهم . ولا فرق عند أبي حنيفة بين ما إذا علم جملة الذرعان ، أو لم يعلم وهو الصحيح ، خلافا لما يقوله الخفاف ، لبقاء الجهالة .